أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية أن الفرقة و انتهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين تتم في المملكة من خلال الطلاق أو الخلع أو بصدور حكم قضائي من المحكمة بفسخ عقد النكاح، فقد وضع لهذا السبب الأخير للفرقة عدة ضوابط وحالات يجب أن يتم توافرها حتى يتسنى للقضاء الحكم بفسخ عقد النكاح، ونظراً لأهمية هذا النوع من أنواع الفرقة بين الزوجين ومدى تأثيره على حياة الأسرة في المملكة العربية السعودية، سوف نقوم بعرض أهم النقاط الخاصة بفسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية الجديد الذى يلعب القضاء فيه دوراً هاماً لإصدار مثل هذا الحكم.
عرف نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد فسخ عقد النكاح ، بأنه نوع من أنواع التفريق بين الزوجين ولكنه يتم بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة، وهي محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، كما أنه ينتج عن هذا الحكم القضائي فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يتم احتسابها من التطليقات الثلاث المقررة شرعاً وهو ما نصت عليه المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية (كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحتسب من التطليقات الثلاث)
وقد أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات طلب أي من الزوجين الفسخ مبينة تلك الحالات، حيث يحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، كما أكدت ذات المادة الحق في طلب فسخ عقد النكاح حال توافرت العلة قبل عقد النكاح أو حال طرأت بعده، ومن ناحية أخرى لا يحق لأى من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح في السعودية إذا كان عالم بالعلة وقت إبرام عقد النكاح أو حال علم بالعلة بعد إبرامه عقد النكاح وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل، كما أنه في طلب أي الزوجين فسخ عقد النكاح لوجود العلة في الأخر، يكون للمحكمة حق الاستعانة بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها وهو نصت عليه المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية (1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية – سواء كانت العلة قبل الزواج او طرأت بعده – ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين ابرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.2- للمحكمة ان تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها)
وبين نظام الأحوال الشخصية الجديد الأثار التي تترتب إذا حكمت محكمة الأحوال الشخصية بفسخ عقد النكاح لوجود العلة، بحيث يحق للمحكمة أن تقرر بأن ليس من حق الزوج استرداد ما دفعه من مهر إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، من ناحية أخرى تقرر المحكمة حق الزوج في استرداد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجل إذا سبقت العلة في أي من الزوجين للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، كذلك تقرر المحكمة حق الزوجة في المهر إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، كما يقرر لها المهر أيضاً إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، مع جواز رجوع الزوج بالمهر على من غرره وقد بينت ذلك المادة (105) من النظام (إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين فعلى المحكمة ان تقرر ما يأتي :1- إذا كانت العلة حدثت في أي الزوجين بعد الدخول فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر .2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا.3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوة فللزوجة المهر.4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فللزوجة المهر ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره)
وأوضح نظام الأحوال الشخصية الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد النكاح خاصة حال طلب الفسخ من قبل الزوجة، مبين حقها حال لم يتم الدخول بها في طلب الفسخ حال عدم قيام زوجها بأداء مهرها الحال إذا انتهى الأجل المحدد من المحكمة والذي لا يزيد على ثلاثين يوم من تاريخ طلبه، لأدائه ولم يؤده، كما أنه في حال الدخول بالزوجة لا يفسخ عقد النكاح لعدم أداء الزوج المهر ويبقى هذا المهر ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به وهو ما أورده النظام في المادة 106 ( 1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده على ألا يزيد الأجل على ثلاثين يوما من تاريخ الطلب .2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها ويبقي دينا في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به)
أيضا تفسخ المحكمة عقد النكاح بناء على طلب الزوجة وفق المادة (107/1) من النظام ( تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا أمتنع زوجها عن الانفاق عليها ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به)، إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد النكاح، كما يكون للزوجة حال ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الزوجية طلب فسخ العقد فوراً أو متراخياً.
كذلك تفسخ محكمة الأحوال الشخصية عقد النكاح بناء على طلب الزوجة بسبب إضرار الزوج بها ضرر يتعذر معه دوام العشرة مع شريطة إثبات وقوع الضرر، وذلك وفق المادة (108) من نظام (تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروق إذا ثبت وقوع الضرر)
وفي حالة العجز عن إثبات العلة أو الضرر الذى يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمرار الشقاق بين الزوجين، تقوم محكمة الأحوال الشخصية وفق نصى (109 ،110) من نظام الأحوال الشخصية ، بحيث تقوم بتحديد أجل للزوجين لاختيار حكم من أهليهما، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترى فيه القدرة على الإصلاح وتحدد المحكمة لهما مدة تحكيم لا تزيد على ستين يوم من تاريخ تعيينهما، حيث يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
هذا ومن ناحية أخرى في حال عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وقررا التفريق بينهما بعوض أو دونه، فيجب هنا تطبيق نص المادة الحادية عشر بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد التي توجب عدم زيادة العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، كما يقدم الحكمان للمحكمة تقرير بجميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي تم الاستناد إليها.
تحكم المحكمة بفسخ عقد النكاح متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وإذا كان طلب الزوجة فسخ عقد النكاح قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذل.وفقا للمادة (112) من نظام الأحوال الشخصية (1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها او مخالعتها واعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهما .2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها فليزمها إعادة ما انفقه الزوج – بطلب منها- من اجل الزواج متى طلب الزوج ذلك)
هذا بالإضافة على أنه يجب على المحكمة أن تحكم بفسخ عقد النكاح بناء على طلب الزوجة حال قام وفق المادة (113) من نظام الأحوال الشخصية بالحلف على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة أو إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع، كذلك ما لم تكن الغيبة بسبب عمل يُمكن الزوجة وفق المادة الرابعة عشر بعد المائة طلب فسخ عقد زواجها بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته عنها مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، كما أنه في تلك الحالة لا يحكم لها إلا بعد إنذار الزوج إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.
كما أن للزوجة أيضاً بموجب نص المادة (115) من نظام الأحوال الشخصية طلب فسخ عقد زواجها بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ويشترط لفسخ عقد النكاح في تلك الحالة مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقد الزوج أو غيبته.