نشرت جريدة أم القرى بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٤م قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤ /١) وتاريخ ٠٥ /٠١/ ١٤٤٦هـ بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، والتي سيعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.
وبحسب القواعد ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:
- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.
- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة.
وينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:
- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.
- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.
وينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة أنه لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.
من المفيد كذلك: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
وأكدت المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة أن لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد، واستثناءً من ذلك، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
وبينت لقواعد أنه يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سارٍ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي: تحقق شروط الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة.
- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
وإذا كان لديك أي استفسار فلا تتردد في حجز موعد لدى الخبراء القانونيين في شركة دعم للمحاماة والاستشارات القانونية عبر خدمة العملاء:
رقم الهاتف: 0125787883
الجوال: 0558882253
او عبر الإيميل: info@daamlaw.com
نسعد دائماً بخدمتكم